المادة 4 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
يكون بدل الاشتراك الشهري في الصندوق بنسبة تقررها اللجنة على أن لا تزيد على (5%) من راتب المشترك الإجمالي، ويقتطع ويحول للصندوق في نهاية كل شهر ولهذه الغاية يعتبر جزء الشهر شهراً كاملاً.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026