المادة 9 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
أ- اذا انتهت خدمة المشترك بسبب الاستقالة أو فقد الوظيفة أو العزل فترد له اشتراكاته في الصندوق فقط.
ب- اذا اعيد تعيين المشترك في الخدمة المدنية فيبدأ اشتراكه مجددا في الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026