المادة 6 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022

أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الأمين العام في الدائرة وعضوية كل من:- 1- المدير المالي في الدائرة. 2- مدير مديرية الشؤون القانونية أو من يماثله. 3-اثنين من المشتركين يختارهما الوزير. ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله. 2- استثمار أموال الصندوق بما يحقق أهداف ومصلحة الصندوق. 3- النظر في الطلبات التي ترد اليها المتعلقة بالصندوق. 4- اعتماد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته المالية الختامية واعلانها للمشتركين في الصندوق. 5- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذه التعليمات. 6- البت في أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات. ج- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة يحل محله عند غيابه. د- يسمى الأمين العام من موظفي الدائرة محاسبا ومقررا للجنة وأمينا للصندوق يتولى قبض الأموال التي تخص الصندوق. ه- تخضع اعمال وحسابات الصندوق كافة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة