المادة 6 من تعليمات صناديق ادخار موظفي الخدمة المدنية لسنة 2022 رقم 0 لسنة 2022
أ- تشكل لجنة لإدارة الصندوق برئاسة الأمين العام في الدائرة وعضوية كل من:-
1- المدير المالي في الدائرة.
2- مدير مديرية الشؤون القانونية أو من يماثله.
3-اثنين من المشتركين يختارهما الوزير.
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:-
1- وضع السياسة العامة للصندوق وتحديد أوجه استثمار أمواله.
2- استثمار أموال الصندوق بما يحقق أهداف ومصلحة الصندوق.
3- النظر في الطلبات التي ترد اليها المتعلقة بالصندوق.
4- اعتماد التقرير السنوي للصندوق وميزانيته وحساباته المالية الختامية واعلانها للمشتركين في الصندوق.
5- إقرار صرف المبالغ المستحقة بموجب أحكام هذه التعليمات.
6- البت في أي حالة لم يرد عليها النص في هذه التعليمات.
ج- تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة يحل محله عند غيابه.
د- يسمى الأمين العام من موظفي الدائرة محاسبا ومقررا للجنة وأمينا للصندوق يتولى قبض الأموال التي تخص الصندوق.
ه- تخضع اعمال وحسابات الصندوق كافة لرقابة وحدة الرقابة الداخلية في الدائرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026