التعليمات

تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة لسنة 2019) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
  2. المادة 2مع مراعاة التعريفات الواردة في المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته والمعيار الدولي رقم (15) " الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة …
  3. المادة 3أ- تشكل وبقرار من الوزير لجنة تسمى " لجنة ترخيص مراكز معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة والواردة " برئاسة مدير الوقاية وصحة النبا…
  4. المادة 4أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب لمديرية الوقاية …
  5. المادة 5أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : التفتيش على مركز معاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. عرض ت…
  6. المادة 6أ- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطية العدلية القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة. ب- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص…
  7. المادة 7أ- يتم تجديد التصريح بالتخويل سنوياً ويكون المركز خاضعاً لإجراءات المراقبة من قبل الوزارة . ب- تكون صلاحية تجديد رخصة المركز من تاريخ قرار اللجنة بمنح التخويل وتنتهي بنها…
  8. المادة 8مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصنوعة من الخشب الخام ( سمك أكثر من 6 ملم ) الخاضعة للتنظيم تشمل : المنصات أخشاب الفرش الصناديق كتل التعبئة البراميل العلب ألواح التحميل ا…
  9. المادة 9مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك 6 ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخش…
  10. المادة 10أ- يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الارساليات الصادرة والواردة مطابقة للقاعدة الفنية الاردنية رقم (1705/ 2005) الصادرة عن مؤسسة المواصفات وال…
  11. المادة 11يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية: أ- مختومة بأختام حرارية . ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب…
  12. المادة 12أ- يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الإرساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة ي…
  13. المادة 13أ- تستوفي الوزارة بدل الترخيص وتجديد الترخيص وفقاً للتعليمات كما هي محددة بقرار بدل الخدمات الزراعية المعمول به. ب- يعتبر الملحق (1) والملحق (2) جزءاً لا يتجزأ من هذه الت…
  14. المادة 14كل من يستخدم ختم المعاملة الخاص بمواد التعبئة الخشبية بدون ترخيص أو بدون إجراء المعاملة يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة المؤقت رقم (13) لسنة…
  15. المادة 15تلغي هذه التعليمات التعليمات رقم (ز/14) لسنة 2016 وتعديلاتها، وأية قرارات تتعارض أحكامها مع أحكام هذه التعليمات.