المادة 11 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
يجب أن تكون مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات الصادرة مستوفية للشروط التالية:
أ- مختومة بأختام حرارية .
ب- إرفاق وثيقة من المركز المعتمد للأخشاب المعاملة يبين فيها التفاصيل الخاصة بالمعاملة وعدد الطبالي أو الصناديق المعاملة لكل تشغيلة ويتم ختمها من مركز زراعي جمرك في المنطقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026