المادة 12 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
أ- يحق للموظف المختص في مركز العبور تفتيش الإرساليات المستوردة التي تحوي مواد التعبئة والتغليف الخشبية للتحقق من وجود الأختام المعتمدة وفي حال عدم وجود الأختام المعتمدة يتم اتخاذ أي من الإجراءات التالية :
1. إعادة تصدير مواد التعبئة الخشبية
2. إتلاف مواد التعبئة الخشبية وعلى نفقة صاحب العلاقة خلال المدة المقررة في القانون .
ب- إذا كانت تحمل الختم المعتمد وتم الاشتباه من قبل الموظف المختص في مركز العبور بأن مواد التعبئة والتغليف الخشبية المصاحبة للإرسالية تحمل آفة ، يتم اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026