المادة 4 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
أ- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لمعاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات حسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم بطلب لمديرية الوقاية وصحة النبات في الوزارة للحصول على ترخيص لمعاملة الأخشاب بالحرارة مرفقاً بالوثائق التالية:
1- في حال إنشاء المركز لأول مرة:
أ- شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته .
ج- شهادة معايرة الأجهزة ومن جهة تعتمدها الوزارة .
2- في حال تجديد الترخيص للمركز:
أ- شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
ب- رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته .
ج- الملفات الخاصة بالكميات والأعداد التي تمت معاملتها داخل المنشأة . خلال العام (Production sheet)
ج- شهادة معايرة الأجهزة من جهة تعتمدها الوزارة .
د- يتوجب على من يرغب بالحصول على ترخيص مركز لختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب الإرساليات المعاملة في بلد المنشأ وبحسب المعيار الدولي رقم (15) أن يتقدم لمديرية الوقاية وصحة النبات في الوزارة للحصول على ترخيص لختم الأخشاب بختم حراري مرفقاً بالوثائق التالية:
1- في حال إنشاء المركز لأول مرة :
أ- شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين .
ب- رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته.
2- في حال تجديد الترخيص للمركز:
أ- شهادة سجل تجاري سارية المفعول صادرة من مديرية السجل المركزي في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
ب- رخصة مهن من البلديات أو امانة عمان الكبرى أو المدن الصناعية سارية المفعول كل حسب منطقته.
ج- الملفات الخاصة بكميات وأعداد الأخشاب المعاملة والمستوردة التي تم ختمها داخل المنشأة . خلال العام (Production sheet)
ج- في حال اعتماد معاملات جديدة وفقاً للمعيار الدولي ( الخطوط التوجيهية للوائح التعبئة الخشبية في التجارة الدولية الصادر عن الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات ال ( FAO ) والتابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ال IPPC رقم ( 15 ( ملحق (1) ) ) يتم عرضها على اللجنة لوضع الشروط الخاصة بها . والتنسيب للوزير لاتخاذ قرار بشأنها
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026