المادة 5 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019

أ- يتم منح الرخصة لأول مرة بناءً على ما يلي : التفتيش على مركز معاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية من قبل أعضاء اللجنة وذلك للتأكد من تلبيته للشروط المطلوبة. عرض تقرير التفتيش والوثائق التي تم تسليمها على اللجنة لدراستها. في حال كانت نتائج التفتيش والوثائق المطلوبة مطابقة، يتم منح المركز تخويلاً بمعاملة / ختم مواد التعبئة والتغليف الخشبية .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك