المادة 6 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
أ- يحق لأعضاء اللجنة وبصفة الضابطية العدلية القيام بأعمال التفتيش والمفاجىء للمراكز المعتمدة للتأكد من تحقيق الشروط المطلوبة.
ب- في حال وجود مخالفة للشروط الفنيّة للترخيص يتم إبلاغ صاحب المركز بالمخالفة وإعطاؤه مهلة لتصويب أوضاعه لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر ويعاد التفتيش.
ج- في حال عدم تصويب الاوضاع تطبق المادة ( 67 ) من قانون الزراعة النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026