المادة 9 من تعليمات رقم (ز-6) لسنة 2019 – تعليمات معاملة مواد التعبئة والتغليف الخشبية المستعملة في توضيب ا رقم 0 لسنة 2019
مواد التعبئة والتغليف الخشبية غير الخاضعة للتنظيم وهي المواد التي تعامل بالحرارة أو الضغط أو الغراء بسمك 6 ملم فأقل وبذلك تعتبر مجهزة بما فيه الكفاية لاستبعاد مخاطر الأخشاب الخام وهي:
الخشب الرقائقي
اللوحات ذات التعرجات موحدة الاتجاهات
القشرة
قشور الخشب ( النشارة )
الخشب الخام المقطوع في قطع رفيعة ( سمك 6 ملم فأقل )
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026