التعليمات

تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

10 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي لسنة 2020) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذ…
  3. المادة 3على الشركة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذه التعليمات استكمال كافة الإجراءات اللازمة للربط على المنظومة وبالتنسيق مع مزود الخدمة، بما فيها ما يلي:- أ- وضع السياسات…
  4. المادة 4تلتزم الشركة ومقدمي الخدمة الطبية بالتشريعات المتعلقة بدفع رسوم طوابع الواردات ضمن المدد المقررة بموجب أحكام التشريعات الناظمة، ويتم تحديد الآلية والضوابط المتعلقة باستيف…
  5. المادة 5بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (3) تلتزم الشركة بالامتناع عن استلام بيانات المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبية و/أو إرسال الردود عليها بأي وسيلة كانت (…
  6. المادة 6تلتزم الشركة بتوفير خطط للطوارئ توضح كافة الإجراءات والبدائل الممكنة في الحالات الطارئة والكوارث وتطويرها ومراجعتها بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير الخطط والإجراءات الداخلي…
  7. المادة 7لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تلتزم الشركة بما يلي:- أ- تزويد إدارة التأمين بالآلية التي ستتبعها لغايات توفير العدد المناسب من الأجهزة الالكترونية والكادر الفني والاد…
  8. المادة 8يحظر على كل من يطلع أو يعلم بطريق مباشر أو غير مباشر بحكم وظيفته أو عمله على أي معلومات تم تقديمها أو تبادلها من خلال المنظومة أو غيرها وفقاً لأحكام هذه التعليمات، إفشاء …
  9. المادة 9تطبق على الشركة أحكام تعليمات حوسبة أعمال التأمين النافذة في الأمور التي لم ينص عليها صراحة في هذه التعليمات وذلك بقدر انطباقها عليها.
  10. المادة 10يصدر الأمين العام القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.