المادة 4 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
تلتزم الشركة ومقدمي الخدمة الطبية بالتشريعات المتعلقة بدفع رسوم طوابع الواردات ضمن المدد المقررة بموجب أحكام التشريعات الناظمة، ويتم تحديد الآلية والضوابط المتعلقة باستيفاء رسوم طوابع الواردات المستحقة على المطالبات المالية المتداولة من خلال المنظومة وذلك بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026