المادة 5 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

بعد انقضاء المدة المنصوص عليها في المادة (3) تلتزم الشركة بالامتناع عن استلام بيانات المطالبات الطبية من قبل مقدمي الخدمات الطبية و/أو إرسال الردود عليها بأي وسيلة كانت (سواء الكترونية أو ورقية أو غيرها) خارج إطار المنظومة طالما كانت المنظومة متاحة مع مراعاة ما ورد في المادة (6).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة