المادة 1 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
تسمى هذه التعليمات (تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي لسنة 2020) ويعمل بها بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026