المادة 2 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته ما لم تدل القرينة على غير ذلك.
ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه ما يلي: - الوزارة:وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
إدارة التأمين:إدارة التأمين في وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
الوزير:وزير الصناعة والتجارة والتموين.
الأمين العام:أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين.
القانون:قانون تنظيم أعمال التأمين النافذ.
شركة التأمين المرخصة لممارسة أعمال التأمين
الشركة:
والمجازة لممارسة أعمال فرع التأمين الطبي.
شركة إدارة
الشركة المرخصة من قبل الوزارة لممارسة أعمال إدارة أعمال التأمين.
التأمين:
البرنامج أو النظام الإلكتروني المعتمد لإنشاء ملفات طبية الكترونية ولتبادل بيانات المطالبات الطبية المنظومة:
الخاصة بمتلقي الخدمة الطبية فيما بين مقدمي الخدمة الطبية والشركة وشركة إدارة أعمال التأمين.
مقدمي
الجهات المرخصة والمسجلة بموجب أحكام التشريعات
الخدمات
النافذة ذات العلاقة لتقديم الخدمات الطبية.
الطبية:
متلقي
المؤمن لهم والمستفيدين من وثيقة التأمين المبرمة مع الخدمة الشركة.
الطبية:
الملف الطبي الموحد والخاص بمتلقي الخدمة الطبية الذي يتم إنشاؤه بموجب المنظومة والذي يحتوي على الملف الطبي البيانات الطبية والتفاصيل المتعلقة بحالة متلقي الالكتروني:
الخدمة الطبية بشكل الكتروني (كالعلاجات/ والتحاليل الطبية/ الوصفات الطبية والتقارير الشعاعية وغيرها).
البيانات المتعلقة بطلبات الموافقات المسبقة
بيانات
والمطالبات الطبية التي يقوم بإعدادها مقدمي
المطالبات
الخدمات الطبية والردود التي تقوم الشركة و/أو شركة الطبية إدارة أعمال التأمين بإرسالها لمقدمي الخدمات الطبية.
الجهة المعتمدة لغايات تطوير وتطبيق وصيانة
مزود الخدمةالمنظومة، والذي تلتزم الشركة بالتعاقد معها لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026