المادة 9 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020
تطبق على الشركة أحكام تعليمات حوسبة أعمال التأمين النافذة في الأمور التي لم ينص عليها صراحة في هذه التعليمات وذلك بقدر انطباقها عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026