المادة 7 من تعليمات حوسبة مدفوعات ومطالبات التأمين الطبي رقم 1 لسنة 2020

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات، تلتزم الشركة بما يلي:- أ- تزويد إدارة التأمين بالآلية التي ستتبعها لغايات توفير العدد المناسب من الأجهزة الالكترونية والكادر الفني والاداري المتخصص على أن يعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع ووسائل إلكترونية تتناسب مع حجم أعمالها في التأمين الطبي. ب- تحديد صلاحيات ومسؤوليات القائمين على أنظمة المعلومات بما يكفل الرقابة الفعالة على تلك الأنظمة. ج- توفير كادر فني مؤهل لإدارة وتشغيل أنظمة المعلومات الخاصة بحوسبة أعمالها والعمل على صيانتها وتطويرها. د- تنفيذ الإجراءات الخاصة بأمن وحماية المعلومات، وضرورة تسمية مسؤول أمن أنظمة المعلومات لهذه الغاية. ه- إبلاغ إدارة التأمين بأي خلل جسيم يطرأ على أنظمة المعلومات الخاصة بحوسبة أعمالها حال حدوثه والإجراءات المتخذة لمواجهته.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة