التعليمات

تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

16 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2مع مراعاة ما ورد في نص المادة الثانية من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته يكون للكلمات و العبارات التالية المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك. ا…
  3. المادة 31. تمنح الرخصة وتجدد للأردني وغير الأردني سواء أكان مقيماً أو زائراً في المملكة لقاء الشروط والاجراءات المعتمدة في الجمعية الملكية لحماية الطبيعة والموافق عليها من قبل ال…
  4. المادة 4يراعى في رخص الصيد الشروط التالية : 1. يجب أن تحمل الرخصة صورة شمسية للصياد. 2. يعمل بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. 3. لا يجوز…
  5. المادة 5يتم صيد الحيوانات البرية والطيور البرية في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير في الجدول بناءً على تنسيب من اللجنة المختصة.
  6. المادة 6يمنع الصيد منعاً باتاً وبكافة أشكاله في المناطق الصحراوية الواقعة شرق الخط الحديدي الحجازي على مدار العام باستثناء الأنواع والمناطق والمواسم التي يحددها الوزير بتنسيب من …
  7. المادة 7يمنع منعاً باتاً صيد أو حيازة أو نقل أو عرض كافة أنواع الحيوانات البرية والطيور البرية، أو أي أجزاء منها بخلاف ما ذكر في جدول تنظيم الصيد الصادر عن اللجنة المختصة من أوقا…
  8. المادة 8يحظر تحنيط أي نوع من الطيور البرية والحيوانات البرية إلا بإذن خاص من الوزير.
  9. المادة 91. يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها. 2. يحظر عرض أو تجا…
  10. المادة 10يمنع إدخال أو إخراج أية طيور برية أو حيوانات برية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها إلا بموافقة مسبقة من الوزير وبما يتماشى مع الإتفاقيات الدولية التي تع…
  11. المادة 11يتم التصرف بالحيوانات المصادرة البرية ومشتقاتها من قبل الجمعية الملكية لحماية الطبيعة حسب ما تراه مناسباً وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبما يتوافق مع طبيعتها وبما لا ي…
  12. المادة 12تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو من تراه مناسباً العناية بالحيوانات المضبوطة دون اي مسائلة قانونية عن صحة الحيوانات أو سلامتها.
  13. المادة 13يتحمل الشخص المضبوط الكلفة الخاصة بالنقل والعناية للحيوانات المضبوطة لحين التصرف بها، وتحدد القيمة ضمن الضبط نفسه أو بكتاب يرفق لاحقاً للضبط ويرسل للجهات ذات العلاقة .
  14. المادة 14كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها حسب القانون والتعليمات النافذة
  15. المادة 15يتم استيفاء بدل الترخيص أو التجديد كما هو محدد في قرار بدل الخدمات الزراعية النافذ.
  16. المادة 16تلغى نصوص وأحكام أي تعليمات أخرى تتعارض مع أحكام هذه التعليمات.