المادة 5 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
يتم صيد الحيوانات البرية والطيور البرية في المناطق والمواسم التي يحددها الوزير في الجدول بناءً على تنسيب من اللجنة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026