المادة 4 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021

يراعى في رخص الصيد الشروط التالية : 1. يجب أن تحمل الرخصة صورة شمسية للصياد. 2. يعمل بها لمدة سنة من تاريخ إصدارها، وتنتهي بعد اسبوع من تاريخ الإنتهاء المذكور. 3. لا يجوز تحويلها من شخص لآخر. 4. يجب إبرازها عند الطلب لأي موظف أو شخص مكلف بتنفيذ أحكام قانون الزراعة. 5. تحجب رخصة الصيد لمدة سنة من تاريخ ارتكاب الصياد لأكثر من مخالفتين للقانون خلال نفس السنة. 6. يخضع الشخص المخالف لأكثر من مرة لبرنامج تأهيلي تشرف عليه الجمعية الملكية لحماية الطبيعة، وتنفذه جهات ولجان مختصة حسب الاصول. 7. في حال فقدان رخصة الصيد، أو تلفها يتم إصدار رخصة صيد جديدة وبنفس شروط الإصدار لأول مرة بعد احضار وثيقة فقدان من المراكز الامنية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك