المادة 1 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات حماية الطيور البرية والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها لسنة 2021) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026