المادة 9 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
1. يحظر ممارسة كافة أنواع التجارة أو عرض أو حيازة أو نقل كافة أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية سواء الحية أو النافقة أو أي أجزاء منها أو مشتقاتها.
2. يحظر عرض أو تجارة أو حيازة أو نقل الطيور البرية الحية حتى ضمن موسم صيدها إلا بموافقة مسبقة من الوزير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026