المادة 13 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
يتحمل الشخص المضبوط الكلفة الخاصة بالنقل والعناية للحيوانات المضبوطة لحين التصرف بها، وتحدد القيمة ضمن الضبط نفسه أو بكتاب يرفق لاحقاً للضبط ويرسل للجهات ذات العلاقة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026