المادة 12 من تعليمات حماية الطيور والحيوانات البرية وتنظيم صيدها والإتجار بها رقم 2 لسنة 2021
تتولى الجمعية الملكية لحماية الطبيعة أو من تراه مناسباً العناية بالحيوانات المضبوطة دون اي مسائلة قانونية عن صحة الحيوانات أو سلامتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026