التعليمات

تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022

14 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات حماية الأراضي الزراعية لسنة 2022) ويعمل بها اعتباراً من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة . الوزير:وزير الزراعة . المدير…
  3. المادة 3لغايات تنفيذ هذه التعليمات، تعتبر خريطة استعمالات الأراضي المقرة من مجلس الوزراء جزءاً لا يتجزأ من هذه التعليمات.
  4. المادة 4لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تصنف الأراضي الزراعية من حيث خصوبتها وصلاحيتها للزراعة وحسب ما هو مبيّن في خارطة استعمالات الأراضي ونظام تنظيم استعمالات الأراضي المقرة م…
  5. المادة 5يحظر تجريف أو نقل أو بيع أي من أنواع الأتربة الزراعية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ووفقاً للاستعمالات المصرح بها لتلك المناط…
  6. المادة 6أ- يسمح باستخدام التربة الزراعية الناتجة عن عمليات الحفر للأغراض المتعددة من الأراضي المملوكة أو أراضي الخزينة أو حراج أو نتيجة التوسع في الطرق والخدمات المختلفة للغايات …
  7. المادة 7يتولى القسم المهام التالية: أ- استقبال طلبات نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أو حفر الأراضي والتحقق من استكمالها للوثائق المطلوبة. ب-تحويل المعاملات المكتملة …
  8. المادة 8أ- لغايات تنفيذ هذه التعليمات يتم تشكيل اللجنة بقرار من الوزير وعلى النحو التالي :- 1- مدير الأراضي والرّ ي أو من ينوب عنه / رئيساً للجنة. 2- ممثل عن وزارة الإدارة المحلي…
  9. المادة 9الشروط المطلوبة لنقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أراضي الدولة أو المملوكة: أ- يقدم طلب نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف الأراضي لدى الوزارة أو مدير…
  10. المادة 10أ- يمنع استخدام التربة الزراعية الناتجة عن عمليات الحفر في الأراضي الزراعية حسب تصنيف استعمالات الأراضي كمدخلات إنتاج في الصناعات المختلفة. ب- تعطى الأولوية للتربة الزراع…
  11. المادة 11على جميع الشركات والمؤسسات والأفراد أو أية جهة كانت الحصول على موافقة الوزارة قبل البدء بأي نشاطات في الأراضي الزراعية لغايات ضبط عملية نقل التربة أو بيعها وتحديد مواقع ح…
  12. المادة 12للوزير منح صفة الضابط العدلية لموظفي الوزارة في مديرية الأراضي والري ومديريات الزراعة في المحافظات والألوية للكشف والمتابعة والمراقبة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجها…
  13. المادة 13كل من يخالف أحكام هذه التعليمات يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (67) من قانون الزراعة رقم (13) لسنة 2015 وتعديلاته.
  14. المادة 14تلغي هذه التعليمات تعليمات (ز/8) لسنة 2016 وأي تعليمات سابقة تتعارض مع أحكامها.