المادة 10 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022

أ- يمنع استخدام التربة الزراعية الناتجة عن عمليات الحفر في الأراضي الزراعية حسب تصنيف استعمالات الأراضي كمدخلات إنتاج في الصناعات المختلفة. ب- تعطى الأولوية للتربة الزراعية الناتجة عن عمليات الحفر وشق الطرق وأية مشاريع أخرى للاستخدامات الزراعية وتحت إشراف الوزارة، وفي حال استخدامها لغايات أخرى، تطبق الشروط الواردة في هذه التعليمات. ج- يحظر استخدام التربة الزراعية الطينية ذات القوام الثقيل والمحددة حسب مثلث قوام التربة في الصناعات. د- يسمح باستخدام ونقل أنقاض الحفريات والتي تحدد من قبل اللجنة إلى المصانع المختلفة شريطة تقديم موافقة خطية مسبقة من الجهة المورد إليها هذه الأنقاض لتتمكن اللجنة من ضبط وتحديد كمياتها وتطبق الشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات. ه- يسمح باستخدام مواد الطمي (الرسوبيات) التي تتجمع في بحيرات السدود في الصناعات شريطة تقديم موافقة من وزارة المياه والري لصاحب العلاقة وتحديد الكميات من قبل اللجنة وتطبق الشروط الواردة في المادة (9) من هذه التعليمات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة