المادة 9 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022

الشروط المطلوبة لنقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أراضي الدولة أو المملوكة: أ- يقدم طلب نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف الأراضي لدى الوزارة أو مديرية الزراعة المعنية مرفقاً بالطلصفبح اة ل4 ومثان ئ6ق التالية: 1.شهادة تسجيل للشركة أو المؤسسة لدى وزارة الصناعة والتجارة وأن يكون إحدى غاياتها أشغال ترابية – حفريات وحفريات للتعدين (عدا النفط والغاز) رقم (431202) إذا كان الطلب للأغراض الصناعية. 2. سند تسجيل، مخطط أراضي ومخطط موقع تنظيمي مصدق وحديث لقطعة الأرض أو قطع الأراضي المراد نقل التربة المجمّ عة منها. 3.يتوجب إحضار وكالة خاصة أو عامة مصدقة حسب الأصول من جهة رسمية لمقدم الطلب في حال تعدد المالكين لقطعة الأرض المملوكة المراد نقل التربة المجمّ عة منها. 4.موافقة الجهات ذات العلاقة (بلديات، أمانة عمان الكبر...،ى) على نقل التربة المجمّ عة على الأراضي العائدة لها وتحديد الجهة المراد نقل التربة إليها. 5. تعهد عدلي من مقدم الطلب بالإلتزام بنقل التربة المجمّ عة على الأراضي المملوكة إلى الجهة المراد نقل التربة إليها والمشار لها بالطلب. ب- تقوم اللجنة أو من تكلفه بالكشف الحسي بدلالة مندوب من مديرية الزراعة المعنية على قطعة الأرض لغايات النظر بطلب نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف الأراضي والتنسيب إلى الوزير بقرار الموافقة أو الرفض وفي حالة الرفض يكون قرار اللجنة مسبباً وخطياً. ج- تصدر اللجنة توصياتها لمعالي الوزير خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ استلام الطلب المكتمل. د- يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة قراره بالموافقة أو الرفض، وفي حال الموافقة على الطلب يستوجب الحصول على تذكرة نقل من مديرية الزراعة المعنية تبين الجهة المراد توريد التربة إليها وتاريخ بدء النقل والإنتهاء منه لوسائط النقل المرخصة وأرقامها حسب الأصول للأغراض الزراعية، وفي حال الموافقة على طلبات نقل التربة للأغراض الصناعية يتم مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن بذلك لاستكمال الإجراءات حسب الأصول. ه- تكون الموافقة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها وبخلاف ذلك يقدم طلب جديد لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة