المادة 7 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022

يتولى القسم المهام التالية: أ- استقبال طلبات نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أو حفر الأراضي والتحقق من استكمالها للوثائق المطلوبة. ب-تحويل المعاملات المكتملة إلى اللجنة ليتم رفع تنسيباتها إلى معالي الوزير. ج- تحضير الكتب الرسمية بناءً على توصيات اللجنة وموافقة الوزير. د- حفظ المعاملات والملفات بطريقة منظمة ليسهل الرجوع إليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة