المادة 7 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
يتولى القسم المهام التالية:
أ- استقبال طلبات نقل أو بيع التربة الزراعية الناتجة عن تجريف أو حفر الأراضي والتحقق من استكمالها للوثائق المطلوبة.
ب-تحويل المعاملات المكتملة إلى اللجنة ليتم رفع تنسيباتها إلى معالي الوزير.
ج- تحضير الكتب الرسمية بناءً على توصيات اللجنة وموافقة الوزير.
د- حفظ المعاملات والملفات بطريقة منظمة ليسهل الرجوع إليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026