المادة 2 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة الزراعة .
الوزير:وزير الزراعة .
المديرية:مديرية الأراضي والري .
المدير:مدير الأراضي والري .
قسم إدارة استعمالات الأراضي الزراعية
القسم:
.
مديرية الزراعة المعنية:مديرية الزراعة في المحافظة أو اللواء .
المنطقة التي تشمل جميع الأراضي
والقرى والتجمعات السكانية الواقعة
منطقة البلدية:ضمن حدود البلدية بموجب مخططات
دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الإدارة
المحلية.
أي استعمال لأرض ضمن المناطق
المشمولة بخريطة استعمالات الأراضي
استعمالات الأراضي:
المنصوص عليها في نظام تنظيم
استعمالات الأراضي النافذ.
الأراضي التي تصلح لزراعة المحاصيل
الحقلية والخضار والأشجار المثمرة تحت
الأراضي الزراعية:
ظروف الزراعة البعلية وتلك التي يتوفر
لها مصدر ري.
لجنة حماية الأراضي الزراعية وتشكل
اللجنة:
بقرار من الوزير.
الطبقة السطحية من القشرة الأرضية
التي نتجت عن تفتت الصخور
والمعادن وتحلل بقايا المواد العضوية
وهي صالحة من ناحية طبيعية
التربة الزراعية:وكيماوية كوسط لجذور النباتات
ونموها كما وأنها في حالة تحول
مستمر تحت تأثير العوامل المختلفة
ويتراوح عمقها من بعض سنتمترات
إلى عدة أمتار.
الصخور والترب التي تتفتت من جراء
تدفق مياه الأمطار والأودية عليها في
مواد الطمي (الرسوبيات):المناطق المرتفعة وخلال الأودية والسهول ثم تجرف وتترسب في بحيرات السدود.
الحفريات الناتجة عن الأعمال الإنشائية
المرخصة من قبل الجهات المعنية
للمشاريع والأبنية والتي تصلح لإدخالها
أنقاض الحفريات:
في صناعة الإسمنت بعد التأكد من
مطابقتها للفحوصات المخبرية
المعتمدة لهذه الصناعة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026