المادة 5 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022
يحظر تجريف أو نقل أو بيع أي من أنواع الأتربة الزراعية الواردة في المادة (4) من هذه التعليمات إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة ووفقاً للاستعمالات المصرح بها لتلك المناطق في نظام استعمال الأراضي النافذ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026