المادة 4 من تعليمات حماية الأراضي الزراعية رقم 11 لسنة 2022

لغايات تنفيذ أحكام هذه التعليمات تصنف الأراضي الزراعية من حيث خصوبتها وصلاحيتها للزراعة وحسب ما هو مبيّن في خارطة استعمالات الأراضي ونظام تنظيم استعمالات الأراضي المقرة من مجلس الوزراء إلى ما يلي : أ- أراضي زراعية ويرمز لها بالرمز (A). ب- الأراضي الريفية ويرمز لها بالرمز (B). ج- الأراضي الهامشية ويرمز لها بالرمز (C). د- الأراضي الجافة الصحراوية ويرمز لها بالرمز (D). ه- أراضي الغابات (الحراج).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة