التعليمات

تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

8 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء الأردنية. النظام:نظام الصندوق التع…
  3. المادة 3أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّ ين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات. ب…
  4. المادة 4يتم تحصيل المطالبات المالية من المؤسسات على النحو التالي :- أ – العيادات والمراكز الطبية الخاصة :- 1- تسلم المطالبات المالية للجنة من قبل الطبيب المعالج في العيادات أو ال…
  5. المادة 5تلتزم المؤسسة بتسديد المطالبات المالية المستحقة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال المدة المحددة في العقد وبعد اقتطاع المبالغ المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في…
  6. المادة 6يحظر على المؤسسة اقتطاع أي مبلغ من الأجور المستحقة عليها مقابل معالجة المؤمن عليهم صحياً لديها إذا كانت حسب الاجراءات المعتمدة والمتفق عليها بمقتضى العقد.
  7. المادة 7يلتزم الطبيب بتدوين رقم الإجراء الطبي ونوعه وقيمته ورقم الموافقة على الإجراء بوضوح في المطالبة المالية وحسب وروده في لائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة.
  8. المادة 8تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات والأطباء عند تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الاردنيين الوافدين للمملكة طلباً للمعالجة من خلال شركات التأمين أو شركات إدارات التأمين…