المادة 3 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّ ين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات. ب - لا يحق للطبيب رفض علاج مؤمن عليهم صحياً لدى مؤسسة معينة ويلتزم بتقديم الخدمة الطبية لجميع المؤسسات المتعاقد معها وفقاً لأحكام النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك