المادة 3 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
أ - يعتبر جميع الأطباء في القطاع الخاص المنتسبين للنقابة والمزاولين للمهنة والمسددّ ين لالتزاماتهم المالية معتمدين لتقديم الخدمة الطبية للمؤمن عليهم صحياً لدى المؤسسات.
ب - لا يحق للطبيب رفض علاج مؤمن عليهم صحياً لدى مؤسسة معينة ويلتزم بتقديم الخدمة الطبية لجميع المؤسسات المتعاقد معها وفقاً لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026