المادة 4 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يتم تحصيل المطالبات المالية من المؤسسات على النحو التالي :-
أ – العيادات والمراكز الطبية الخاصة :-
1- تسلم المطالبات المالية للجنة من قبل الطبيب المعالج في العيادات أو المراكز الطبية الخاصة ووفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة والتي تتضمن الأجور عن الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم لدى المؤسسة مقابل (الكشفية ، الإجراءات داخل العيادة من : تخطيط، تنظير، تصوير شعاعي، طبقي، فحص بالأمواج فوق الصوتية، علاج طبيعي، طب نفسي، فحص كفاءة الرئتين، تجبير العظام وأي إجراءات تشخيصية أو علاجية اخرى).
2- ترسل المطالبات المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة خلال
(45) يوماً من تاريخ تقديم المعالجة.
ب- المستشفيات الخاصة :-
1- تسلم المطالبات المالية للأطباء في المستشفيات الخاصة من خلال المستشفى ووفقاً للائحة الأجور الطبية المعتمدة من النقابة والتي تتضمن الأجور عن الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن عليهم لدى المؤسسات مقابل ( الفحص والإجراءات والمعالجة في قسم الطوارئ، الإشراف داخل الأقسام، عمليات جراحية، تنظير، تخطيط، أشعة تخدير، وأي إجراء طبي تشخيصي أو علاجي آخر يحتاجه المريض داخل المستشفى).
2- تعبأ المطالبات المالية المشار إليها في البند (1) من هذه الفقرة على النموذج الخاص الموحد لجميع المستشفيات الخاصة المعتمد من النقابة وترسل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم المعالجة.
3- تسلم نسخة من النموذج المشار إليها في البند (2) من هذه الفقرة للطبيب المعالج ولطبيب التخدير وللأطباء المستشارين للحالة المرضية حسب مقتضى الحال.
4- يلتزم المستشفى الخاص بإرسال مطالبات الطبيب إلى المؤسسة وإلى اللجنة في وقت واحد ويتحمل المستشفى الخاص المسؤولية القانونية في حال تجاوز المدة المحددة في البند (2) من هذه الفقرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026