المادة 5 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تلتزم المؤسسة بتسديد المطالبات المالية المستحقة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال المدة المحددة في العقد وبعد اقتطاع المبالغ المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في النقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026