المادة 5 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024

تلتزم المؤسسة بتسديد المطالبات المالية المستحقة وفقاً لأحكام النظام وهذه التعليمات خلال المدة المحددة في العقد وبعد اقتطاع المبالغ المستحقة وفقاً للتشريعات المعمول بها في النقابة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك