المادة 2 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون نقابة الأطباء الأردنية.
النظام:نظام الصندوق التعاوني للأطباء.
المجلس:مجلس نقابة الأطباء.
الصندوق:الصندوق التعاوني للأطباصء.فحة 1 من 3
اللجنة:لجنة إدارة الصندوق.
الطبيب المنتسب للنقابة والمزاول لمهنة الطب البشري الطبيب:
في القطاع الخاص.
المستشفيات الخاصة وعيادات ومراكز الطب البشري
والشركات
بما في ذلك شركات التأمين وشركات إدارة التأمين
المؤسسة:
والمؤسسات والبنوك والنقابات والجامعات والجمعيات والمؤسسات الأهلية وأي جهة تعمل في القطاع الخاص وتقدم رعاية طبية للعاملين لديها .
العقد المُبرم بين اللجنة والمؤسسة والطبيب وفقا العقد:
لأحكام النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026