المادة 1 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تسمى هذه التعليمات ( تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024) ويعمل بها بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026