المادة 8 من تعليمات تنظيم وضبط المطالبات المالية للأطباء لسنة 2024 رقم 0 لسنة 2024
تسري أحكام هذه التعليمات على المؤسسات والأطباء عند تقديم الخدمات الطبية للمرضى غير الاردنيين الوافدين للمملكة طلباً للمعالجة من خلال شركات التأمين أو شركات إدارات التأمين أو أي مؤسسة تعمل داخل المملكة وتقوم بتقديم الخدمة التأمينية مع الرعاية الصحية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026