التعليمات
تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
21 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات (تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحرة لسنة 2023) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمي…
- المادة 2-أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون البيئة الاستثمارية. النظام:نظام تن…
- المادة 3لتنظيم ترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية داخل المنطقة تحدد فئات الرخص التي تقوم الوزارة بمنحها للمؤسسات وعلى النحو التالي:- أ-الفئة الأولى:- الرخصة الاساسية التي تمنح للمؤس…
- المادة 4أ- على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط اقتصادي داخل المنطقة، تقديم طلب الحصول على الرخصة الى الوزارة على النموذج المعتمد لهذه الغاية، قبل البدء في أي أعمال ذات علاقة بممارسة…
- المادة 5أ- على الوزارة وخلال (15) يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المستوفي البيانات والوثائق المطلوبة جميعها اصدار قرارها بخصوص الطلب وإعلام المؤسسة به وعلى النحو التالي:- 1- إعلام…
- المادة 6على المؤسسة عند تزويدها بمتطلبات الرخصة القيام بما يلي:- أ- الالتزام بتنفيذ متطلبات الرخصة وتجهيز المنشأة التي سيتم ممارسة النشاط الاقتصادي فيها وفقاً للمتطلبات (التنظيمي…
- المادة 7تتبع الاجراءات التالية للكشف المسبق على المنشأة:- أ- يحدد موعد الكشف المسبق على المنشأة من قبل الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ استلام طلب الكشف ويتم إعلا…
- المادة 8عند استيفاء المؤسسة شروط رفع القيد عن النشاط الاقتصادي المقيد حال وجوده، و بيان الرأي من الجهة المختصة وتصنيف النشاط الاقتصادي ،تُحدد فئة الرخصة والبدلات المستحقة عليها ك…
- المادة 9على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :- أ- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل الم…
- المادة 10على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :- أ- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل الم…
- المادة 11-لتمكين الوزارة من توفيق أوضاع المؤسسات العاملة في المنطقة تتبع الاجراءات التالية:- 1-على المؤسسة تقديم طلب توفيق الأوضاع الى الوزارة وذلك على النموذج المعتمد لهذه الغاية…
- المادة 12-أ- تخضع المؤسسة التي تم منحها الرخصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات للكشف اللاحق عليها في أي وقت تراه الوزارة مناسباً ووفقا لإجراءات الكشف المعتم…
- المادة 13أ- ينتهي العمل بالرخصة الصادرة وفق أحكام هذه التعليمات في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول وذلك بغض النظر عن التاريخ الذي صدر فيه. ب- على المؤسسة تجديد الرخصة ال…
- المادة 14يحظر على المؤسسة الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة دون تجديد الرخصة وبخلاف ذلك للوزارة إغلاق المنشأة بعد توجيه إنذار لها بذلك.
- المادة 15تمارس الوزارة وبالتنسيق مع المطور الرئيسي والجهات المعنية مهام الرقابة اللاحقة على منشآت المؤسسات للتحقق والتأكد من التزامها بمتطلبات الرخصة ومدى مطابقة النشاط الاقتصادي …
- المادة 16أ- على الموظفين المكلفين بإجراء الرقابة اللاحقة الالتزام بالكشف على المؤسسة في حدود الصلاحيات المخولة لهم بموجب التشريعات ذات العلاقة. ب- على الموظفين المخولين بإجراء الر…
- المادة 17أ- في حال قيام المؤسسة بممارسة النشاط الاقتصادي دون حصولها على الرخصة تقوم الوزارة بما يلي: 1- إنذار المؤسسة لتصويب اوضاعها بالحصول على الرخصة. 2- إغلاق المنشأة اذا استمر…
- المادة 18تلغى رخصة المؤسسة أو توقف عن العمل داخل المنطقة في الحالات التالية:- أ-بناء على طلب مالك المؤسسة أو ممثلها القانوني عند توقفها عن ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة ويق…
- المادة 19أ-تستوفي الوزارة البدلات المتعلقة بالرخصة على النحو التالي :- البدل/دينارالبيان 150بدل إصدار الرخصة سنويا. بدل إضافي غرامة تأخير على تجديد الرخصة 75 بعد تاريخ 31/3 من كل …
- المادة 20تتضمن هذه التعليمات الملاحق التالية :- 1- الملحق رقم (1) المتطلبات التنظيمية والسلامة العامة والصحية والبيئية . 2- الملحق رقم (2) قوائم تصنيف الانشطة الاقتصادية من الناحي…
- المادة 21تلغى تعليمات ترخيص ممارسة الانشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة رقم (2) لسنة 2016 الملاحق