المادة 14 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
يحظر على المؤسسة الاستمرار في ممارسة النشاط الاقتصادي في المنطقة دون تجديد الرخصة وبخلاف ذلك للوزارة إغلاق المنشأة بعد توجيه إنذار لها بذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026