المادة 15 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
تمارس الوزارة وبالتنسيق مع المطور الرئيسي والجهات المعنية مهام الرقابة اللاحقة على منشآت المؤسسات للتحقق والتأكد من التزامها بمتطلبات الرخصة ومدى مطابقة النشاط الاقتصادي الذي تمارسه مع النشاط الاقتصادي الذي رُخصت لها ممارسته من قبل الوزارة وذلك وفقا لجدول الرقابة اللاحقة المعتمد من الوزارة والجهات المعنية بإجراء الرقابة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026