المادة 10 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
على الرغم مما ورد في المادة (8) من هذه التعليمات تصدر الوزارة :-
أ- رخصة مؤقتة للمؤسسات التي تكون منشآتها قيد الإنشاء أو التجهيز أو تعمل على تنفيذ مشاريع إنشائية داخل المنطقة، وتجدد سنويا على أن تنتهي صلاحية هذه الرخصة بانتهاء أعمال الإنشاء أو انتهاء مدتها ولا يحق للمؤسسة التي يكون نشاطها قيد الإنشاء والحاصلة على الرخصة المؤقتة وفقا لأحكام هذه الفقرة البدء بممارسة النشاط الاقتصادي والتشغيل الفعلي في المنشأة الا بعد استكمال تعديل فئة الرخصة وفقا لأحكام هذه التعليمات.
ب- رخصة انتقالية للمؤسسات العاملة داخل المنطقة والتي لم يصدر لها سابقاً أي رخصة ممارسة نشاط اقتصادي صادرة عن الوزارة وذلك لغايات توفيق اوضاعها وفقاً لأحكام القانون والنظام على ان تلتزم هذه المؤسسات بتصويب اوضاعها وفقا لمتطلبات الرخصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026