المادة 12 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023

-أ- تخضع المؤسسة التي تم منحها الرخصة وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة (10) من هذه التعليمات للكشف اللاحق عليها في أي وقت تراه الوزارة مناسباً ووفقا لإجراءات الكشف المعتمدة من قبلها وذلك للتحقق مما يلي:- 1- التزام المؤسسة بمتطلبات الرخصة كافة. 2- التزام المؤسسة بممارسة نشاطها الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته وعدم تغييره. 3- صحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وموقع ممارسته والتي تم تزويد الوزارة بها. ب-للوزارة اتخاذ أي من الاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (16) من هذه التعليمات إذا تبين لها من نتيجة الكشف اللاحق على المؤسسة عدم التزامها بمتطلبات الرخصة أو ممارستها نشاطا اقتصاديا مخالفا للنشاط الاقتصادي الذي رخص لها بممارسته أو عدم مطابقة البيانات والمعلومات التي تم تزويد الوزارة بها مع الواقع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك