المادة 7 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023

تتبع الاجراءات التالية للكشف المسبق على المنشأة:- أ- يحدد موعد الكشف المسبق على المنشأة من قبل الوزارة خلال مدة لا تتجاوز (5) ايام عمل من تاريخ استلام طلب الكشف ويتم إعلام المؤسسة بهذا الموعد، على ان يتم الكشف على المنشأة خلال مدة لا تتجاوز (10) ايام عمل من تاريخ تقديم الطلب. ب-على الوزارة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الموعد المحدد للكشف للتأكد من استيفاء المنشأة جميع المتطلبات والشروط المحددة لممارسة النشاط الاقتصادي والتي تم إعلام المؤسسة بها وفقاً لأحكام المادة (5) من هذه التعليمات. ج- على الموظف المخول بإجراء الكشف حال الانتهاء منه تنظيم تقرير الكشف على النموذج المعتمد لهذه الغاية وتوقيعه حسب الاصول وتزويد الوزارة به خلال يومي عمل من تاريخ إجراء الكشف. د- اذا كانت نتائج توصيات الكشف على المنشأة تبين انها غير مستوفية لشروط ومتطلبات الرخصة أو لم تتقيد بأي من المتطلبات الفنية ذات العلاقة بنشاطها الاقتصادي ، فعلى المؤسسة استيفاء الشروط والمتطلبات جميعها وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً للتوصيات والملاحظات الواردة في تقرير الكشف، وتقديم طلب إعادة الكشف على المنشأة وعلى النموذج المعتمد لهذه الغاية الى الوزارة، وذلك حال الانتهاء من تنفيذ التوصيات الواردة في التقرير. ه- تتبع اجراءات الكشف والمدد المشار اليها في هذه المادة عند إعادة الكشف للتحقق من استيفاء المؤسسة للشروط والمتطلبات والتوصيات كافة الواردة في تقرير الكشف. و- اذا تبين من إعادة الكشف أن المنشأة لم تستوف المتطلبات والشروط اللازمة أو انها لم تجر التعديلات المحددة بالتوصيات الواردة في نتائج تقرير الكشف، يتوجب على المؤسسة تصويب أوضاعها والتقدم بطلب إعادة الكشف مرة أخرى وذلك بعد دفع البدل المحدد في المادة (19) من هذه التعليمات. ز- اذا استوفت المنشأة متطلبات الرخصة كافة أو تم استيفاؤها لاحقاً بناء على تقرير الكشف تقوم الوزارة باستكمال إجراءات اصدار ومنح الرخصة للمؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك