المادة 18 من تعليمات تنظيم وترخيص ممارسة الأنشطة الاقتصادية والرقابة عليها في المنطقة التنموية والمنطقة الحر رقم 7 لسنة 2023
تلغى رخصة المؤسسة أو توقف عن العمل داخل المنطقة في الحالات التالية:-
أ-بناء على طلب مالك المؤسسة أو ممثلها القانوني عند توقفها عن ممارسة النشاط الاقتصادي داخل المنطقة ويقدم طلب إلغاء الرخصة أو إيقافها على النموذج المعتمد لهذه الغاية.
ب-بناء على طلب المطور الرئيسي اذا لم تلتزم المؤسسة بتأدية التزاماتها المتفق عليها معه أو خالفت شروط الاتفاق بإقامة المشروع على ان يتم إلغاء الرخصة بعد (30) يوما من إشعارها بذلك من قبل الوزارة.
ج-اذا ارتكبت مخالفة للقانون والتشريعات النافذة في المملكة بناء على تقرير من الجهة المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026