التعليمات
تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
11 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1تسمى هذه التعليمات تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم (169) لسنة 2017، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : القانون : قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المنطق…
- المادة 3تقدم جميع الطلبات لدى القسم وعلى النماذج الخاصة المعدة لهذه الغاية مقابل بدل الخدمات المبين في هذه التعليمات .
- المادة 4تصديق وتوثيق عقد العمل يتم تصديق وتوثيق كافة العقود المبرمة ما بين العامل وصاحب العمل في المنطقة من قبل القسم وفقاً للشروط التالية : 1- حضور العامل وصاحب العمل أو من يفوض…
- المادة 5لا يتم استكمال إجراءات استصدار تصريح العمل في المعاملات المتعلقة بتأشيرة العمل الا بعد حضور العامل لدى القسم وتوقيع نسخة عقد العمل .
- المادة 6تنظيم إجازات العمل (أ) تنظم إجازات العمل في المنطقة وحسب الاجراءات المقرة من قبل السلطة على نزعين :. - إجازة العامل خارج المملكة - إجازة العامل خارج المنطقة (ب) يتم توثيق…
- المادة 7(أ) يتعين على صاحب العمل أن يخطر المديرية من خلال القسم في حال تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد على (48) ساعة دون سبب مشروع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاري…
- المادة 8(أ) يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات : - في حال التنازل وإخلاء الطرف . - لغايات مغادرة العامل للبلاد . (ب) يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم لغايات مغا…
- المادة 9لا يعتبر التنازل وإخلاء الطرف ساري المفعول الا بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العامل على كفالة صاحب العمل الجديد .
- المادة 10(أ) يمنح كتاب الحفظ الوظيفي للعامل بناءاً على طلبه . (ب) يقدم طلب الحفظ الوظيفي لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائ…
- المادة 11تستوفي السلطة من خلال المديرية بدلات الخدمات التالية : أ- خمسة دنانير بدل مصادقة وتوثيق عقد العمل . ب- خمسة دنانير بدل توثيق الإجازة خارج حدود المملكة وديناران للإجازة خا…