المادة 6 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
تنظيم إجازات العمل
(أ) تنظم إجازات العمل في المنطقة وحسب الاجراءات المقرة من قبل السلطة على نزعين :.
- إجازة العامل خارج المملكة
- إجازة العامل خارج المنطقة
(ب) يتم توثيق طلب الإجازة وفق الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :
- تصريح عمل ساري المفعول .
- جواز سفر العامل أو صورة عن جواز السفر
(ج) يمنع دخول العامل للمنطقة في حال تجاوزه مدة الاجازة الممنوحة له الا في حالات خاصة ومبررة وبتنسيب رئيس القسم وموافقة المفوض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026