المادة 7 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
(أ) يتعين على صاحب العمل أن يخطر المديرية من خلال القسم في حال تغيب العامل عن العمل لمدة تزيد على (48) ساعة دون سبب مشروع وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أيام عمل من تاريخ علمه بتغيبه .
(ب) يقدم بلاغ التغيب الى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية :
- صورة عن تصرح العامل .
- إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه .
- صورة عن جواز سفر العامل .
- السجل التجاري للمؤسسة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026