المادة 8 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017

(أ) يتعين على صاحب العمل تقديم طلب تسديد ملف العامل لغايات : - في حال التنازل وإخلاء الطرف . - لغايات مغادرة العامل للبلاد . (ب) يقدم طلب تسديد الملف لدى القسم لغايات مغادرة العامل للبلاد على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - إثبات شخصية لصاحب العمل أو من يفوضه . - جواز سفر العامل . - تصريح العامل . - السجل التجاري للمؤسسة . - الشهادة الصحية للمؤسسة . (ج) يقدم طلب التنازل وإخلاء الطرف لدى القسم على الأنموذج المعد لهذه الغاية مستكملاً كافة البيانات المطلوبة ومرفقاً به الوثائق التالية : - اثبات شخصية لصاحب العمل السابق وصاحب العمل الجديد . - تفويض مصادق في حالة التفويض .صفحة 3 من 4 - جواز سفر العامل . - تصريح العامل . - السجل التجاري والشهادة الصحية لكلتا المؤسستين .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك