المادة 9 من تعليمات تنظيم شؤون العمل والعمال الوافدين في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لسنة 2017 رقم 169 لسنة 2017
لا يعتبر التنازل وإخلاء الطرف ساري المفعول الا بعد استكمال إجراءات استصدار تصريح العامل على كفالة صاحب العمل الجديد .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التعليمات السارية 2026